مقدمة التحقيق
الفصل الأول ذكر بعض المسائل الممهدة
المسألة التي وقع فيها الخلاف
موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق
الفصل الثاني المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق
المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية
المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية
المبحث الثالث: مؤلفات ووسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليه
الفصل الثالث دراسة المخطوط
المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب
المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب
المبحث الثالث: سبب تأليفه
المبحث الرابع: تأريخ تأليفه
المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب
المبحث السادس: وصف النسخة الخطية
المبحث السابع: منهج التحقيق
- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
- بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
- الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر .. إلخ)
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
- قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
- الحالف يكره شرطين وجوديين
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
- الرد على وجه الاستدلال من القصتين
- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
- جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
- بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
- الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
- كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
- منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
- المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
- المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
- إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
- الوجه الثالث
- بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
- بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
- إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
- قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين
- بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
- قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله على أن أطلقها
- إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)
- الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
- موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
- قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
- قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
- الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)
- المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
- الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
- قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)
- متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
- النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
- إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
- كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
- وجه الغلط في هذه المسألة
- فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
- الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
- بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
- اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
- لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
- لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
- النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
- بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
- نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
- جواب ابن تيمية
- جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
- الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
- الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
- الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
- نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
- يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
- الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
- سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
- عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
- الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
- خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
- بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
- اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
- اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
- توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
- الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
- غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
- الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
- اعتراف المعترض بالنزاع
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
- قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
- غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
- ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
- قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
- المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
- القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
- إثبات النزاع في الكفارة
- قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
- القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
- قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
- حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
- بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
- ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
- الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
- القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
- ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
- تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
- توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
- قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
- بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
- فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
- الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
- الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
- المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
- تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
- الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -
- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- الاعتذار عن الإمام أحمد
- فصل تابع لما قبله
- أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
- ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
- بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
- الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
- الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
- الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
- الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
- الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
- فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
- الوجه الأول: منع صحة الدعوى
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
- الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
- إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
- العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
- العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
- الكلام على فتيا ابن الزبير
- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
- العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
- العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- الجواب عن ذلك
- قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
- اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
- الجواب عنه
- إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
- الجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
- اعتراض وجوابه
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- الجواب عنه
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)
- التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
- النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- فصل تابع لما قبله
- نقل كلام للمعترض، والرد عليه
- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه
- الوجه الأول: أن القصة واحدة
- الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
- الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
- الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
- اعتراض والجواب عنه
- اعتراض آخر والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)
- بيان سبب خطأ المعترض في هذا
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
- فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
- جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
- الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
- الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
- الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
- الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
- فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
- ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان ذلك
- تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
- الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
- الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
- الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
- بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
- فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
- الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
- الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
- الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
- الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
- الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
- روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
- ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
- تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
- من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
- النذر لله أقوى من الحلف باسمه
- الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر
- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
- الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
- الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
- الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
- الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
- أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
- تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
- قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
- الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ
- الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا .. إلخ)
- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
- الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
- الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
- الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
- الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
- الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
- خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
- بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
- كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
- الفرق بين المجيب والمعترض
- نقل كلام للمعترض
- غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
- الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
- قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
- قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
- الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
- تحرير محل النزاع
- سبب غلط المعترض
- فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
- فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
- مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
- الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
- غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان إلخ)
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
- الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
- الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
- الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
- الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
- الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
- الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
- الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة إلخ)
- فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
- جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
- الحالف ليفعلن برا على نوعين
- قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
- إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
- إذا قال: إن سلم الله ما لي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
- إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)
- أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
- الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة إلخ)
- إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
- إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
- إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
- إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
- إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
- إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
- قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
- الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
- اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
- في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
- الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)
- بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
- مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
- فصل تابع لما قبله
- منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
- الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
- الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
- قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
- الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
- الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
- الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
- الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)
- الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)
- الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
- قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
- الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
- قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
- قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
- تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
- بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)
- توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
- قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك
- إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
- فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
- بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط
- فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
- فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
- اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
- قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
- الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
- الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
- الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
- الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
- الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
- الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
- الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
- الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
- الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
- الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
- الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
- الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
- الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
- فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
- الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
- رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
- الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
- الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
- قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
- الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
- الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
- الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
- قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
- فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
- الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه
- الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
- الفروق بين العتق والطلاق
- فصل في بيان المنقول عن طاووس
- الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك
- الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
- الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع
- الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
- الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
- الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
- الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
- الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
- الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
- المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
- اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق)
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
- إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
- إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
- فصل في بيان المنقول عن الحسن
- الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف
- الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
- الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
- الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
- الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه
- الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟
- فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
- الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
- الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
- الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
- الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
- فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
- الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به
- الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
- الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث
- الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
- الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؟ فهذا محل اشتباه)
- قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
- الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
- الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
- الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم
- الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
- الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
- الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
- الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية إلخ)
- الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
- إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
- الجواب عنه
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
- الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
- الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
- الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
- أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
- فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
- الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
- الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير هما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء
- الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
- الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
- الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
- الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك
- فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
- الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
- اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
- الجواب عن هذا الاعتراض
- الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
- الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
- بيان وجه بطلان قياس المعترض
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
- الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
- الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
- قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
- الجواب الأول
- الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
- مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلك
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
- الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرى
- الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها
- فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
- الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل
- فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
- الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
- الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
- الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
- الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
- الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
- الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
- الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
- الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين
- فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
- عن كلام المعترض جوابان
- إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
- التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله
- قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلط
- فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
- قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له
- فصل تابع لما قبله
- ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
- رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
- جواب ابن تيمية عن هذا الوجه من وجوه
- الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم
- الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين
- الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -
- الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعين
- الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا
- الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها
- الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل
- الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي أو التواطؤ
- الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك
- الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا
- الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمان
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
- المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
- المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
- الوجه الأول
- الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
- الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
- الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
- الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه
- فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
- الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
- الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس
- عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
- بيان ما أصاب فيه المعترض
- قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
- ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها
- الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
- الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه
- فصل في الكلام على كفارة النذر
- الثناء على ما ذكره المعترض هنا
- قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" .. إلخ)
- ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان
- الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
- فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
- قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه .. إلخ)
- الثناء على بعض ما ذكره المعترض
- الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)
- مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
- الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
- فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
- ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح
- فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
- تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
- قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب .. إلخ)
- المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
- معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
- هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
- هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
- فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
- جواب ابن تيمية عليه
- فصل تابع لما قبله
- المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك
- اعتراض وجوابه
- إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
- بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)
- بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه
- قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين
- لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
- بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
- إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
- إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
- من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام
- فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
- كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
- إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
- الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
- أحدهما: نذر التبرر
- الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين
- فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
- ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام
- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
- قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة .. إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
- الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
- المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين
- قول المعترض: (أنه ناقل للكلام إلخ) لا يحتاج إليه
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
- فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
- فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)
- فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
- الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
- فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
- الجواب من وجهين
- الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين
- الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا
- فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية
- الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها
- الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة
- الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة
- خاتمة النسخة
المراجع