البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
217.4 كتب الفقه... >> مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه...

  •  عنوان الكتاب: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج المروزي (ط. الجامعة الإسلامية)
  •  المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج المروزي
  •  المحقق: مجموعة من المحققين
  •  حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
  •  الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة
  •  سنة النشر: 1425 - 2004
  •  عدد المجلدات: 10
  •  رقم الطبعة: 1
  •  عدد الصفحات: 5490
  •  الحجم (بالميجا): 61
  •  نبذة عن الكتاب: - تم دمج المجلدات في ملف واحد فقط مراعاة لتسلسل الصفحات.
  •  تاريخ إضافته: 29 / 11 / 2015
  •  شوهد: 28770 مرة
  •  رابط التحميل من موقع Archive
  •  التحميل المباشر:
    تحميل
    تصفح
    (نسخة للشاملة)



فهرس الكتاب

المقدمة
تمهيد
قسم الدراسة
المقدمة
المبحث الأول: في الحالة الدينية
المبحث الثاني الحالة السياسية
المبحث الثالث في الحالة الاجتماعية
المبحث الرابع الحالة العلمية
الفصل الأول: ترجمة موجزة عن الإمام أحمد - رحمه الله -
المبحث الأول "مولده، اسمه، كنيته، لقبه"
المبحث الثاني أسرته
المبحث الثالث طلبه للعلم
المبحث الرابع رحلاته في طلب العلم
المبحث الخامس شيوخه
المبحث السادس جلوسه للفتوى
المبحث السابع فقه الإمام أحمد رحمه الله
المبحث الثامن أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله
المبحث التاسع مصطلحات الإمام أحمد في مسائله
المبحث العاشر محنة القول بخلق القرآن
المبحث الحادي عشر آثار الإمام أحمد رحمه الله
الفصل الثاني: ترجمة موجزة للإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله -
المبحث الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وشهرته
المبحث الثاني "ولادته، ونشأته"
المبحث الثالث طلبه للعلم، ورحلاته
المبحث الرابع بعض شيوخ الإمام إسحاق
المبحث الخامس بعض تلاميذه
المبحث السادس مبلغ علمه وقوة حفظه
المبحث السابع فقه الإمام إسحاق
المبحث الثامن آثار الإمام إسحاق بن راهويه العلمية
المبحث التاسع وفاته
الفصل الثالث: ترجمة لحياة إسحاق بن منصور المروزي
المبحث الأول اسمه ونسبه
المبحث الثاني طلبه للعلم
المبحث الثالث مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
المبحث الرابع شيوخه
المبحث الخامس بعض تلاميذه
المبحث السادس مؤلفاته
الفصل الرابع: (ويشمل على المباحث)
المبحث الأول وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
المبحث الثاني توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
المبحث الثالث منهج ابن منصور في مسائله
المبحث الرابع أهم مميزات كتاب المسائل برواية إسحاق بن منصور المرزوي عن بقية كتب المسائل
كتاب الطهارة والصلاة
[1-] حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد
[2-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟
[3-] قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟
[4-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟
[5-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ 1.
[6-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين6؟
[7-] قلت: يخلل1 لحيته إذا توضأ؟.
[8-] قلت: ينشف بالخرقة1؟.
[9-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟.
[10-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
[11-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق2 يعيد؟
[12-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟.
[13-] قلت: الأذنان من الرأس؟
[14-] قلت: كيف يمسح الأذنين؟
[15-] قلت: كيف تمسح المرأة برأسها؟
[16-] قلت: كيف يمسح الرأس؟
[17-] قلت: يخلل2 أصابع3 يديه ورجليه4؟
[18-] قلت: كم يمسح المقيم على خفيه2؟
[19-] قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه؟
[20-] قلت: وكيف1 يمسح على خفيه2؟
[21-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟
[22-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما؟
[23-] قلت: يمسح على الجوربين3. بغير نعلين؟ 4.
[24-] قلت: يمسح على العمامة؟ 3.
[25-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث؟
[26-] قلت: المسح أفضل أم الغسل؟
[27-] قلت: رجل مسح في الحضر1 يوما وليلة ثم سافر؟
[28-] قلت: من نام قاعدا أو قائما3؟
[29-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة1 أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم
[30-] قلت: اذا وجد المذي1 أو2 الودي؟ 3
[31-] قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم) 2 " (لا) 3 يبولن أحدكم
[32-] قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء؟
[33-] قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟ 2
[34-] قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب؟
[35-] قلت: ما يتنزه1 من أبوال الدواب؟
[36-] قلت: كم يجعل بين البالوعة3
[37-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم؟
[38-] قلت5: سؤر السنور
[39-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض6 والمشرك؟
[40-] قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4.
[41-] قلت: الوضوء (من) 2 تور3 من صفر.4
[42-] قلت: يتوضأ بالنبيذ3 واللبن؟
[43-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح1 من وضوئه في إنائه؟
[44-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب2 ولا الماء3؟.
[45-] قلت: إذا3 استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟
[46-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟
[47-] قلت: الدابة تقع في البئر؟
[48-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟
[49-] قلت: ماء البحر؟
[50-] قلت: الرجل يخوض4 طين المطر؟
[51-] قلت: البول في المغتسل1 قال هذا مكروه2.
[52-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضا؟
[53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟
[54-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
[55-] قلت: مصافحة اليهودي والنصراني. والمجوسي؟ 2.3
[56-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟
[57-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضا؟
[58-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟
[59-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟
[60-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
[61-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة4؟
[62-] قلت2: يقرأ الجنب من القرآن؟
[63-] قلت: هل يقرأ في الحمام؟ 4
[64-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
[65-] قلت: المني يفرك1 أو يغسل أو يمسح؟
[66-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟
[67-] قلت: الجنب [ع-5/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء4؟
[68-] قلت: الجنب4 إذا اغتسل يستدفئ5 بامرأته قبل أن تغتسل6؟
[69-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
[70-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟
[71-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
[72-] قلت: هل في القلس4 وضوء؟
[73-] قلت: لأحمد8: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم9 ينزل فانتبه فلم ير شيئا فلما أصبح وجد بلة؟
[74-] قلت (للامام) 2 (أحمد) 3 (رضي الله عنه) :4 القيح5، والصديد6، والمدة7؟
[75-] قلت (للامام) 3 (أحمد) 4 (رضي الله عنه) :5 الدمل6 يخرج منه
[76-] قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا؟
[77-] قلت: يمس (الدرهم) 5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير
[78-] قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله (تبارك وتعالى) 1 يدخل الخلاء2؟
[79-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟
[80-] قلت: على كم يطلب الماء؟
[81-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟
[82-] قلت: وكيف التيمم؟
[83-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟
[84-] قلت: ما الذي2 يتيمم به؟
[85-] سئل (الإمام) 5 أحمد إذا توضأ أيسمي؟
[86-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به1 مارا2؟
[87-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟
[88-] قلت: الضحك في الصلاة؟
[89-] قلت: قال سفيان:3 الضحك والريح والبول يعيد الوضوء
[90-] ثم سألت أحمد1 فقلت: قال سفيان: الأكل والشرب والكلام يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء2 [ع-6/أ]
[91-] قلت: قول حذيفة3 (رضي الله عنه) 4: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟
[92-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟
[93-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
[94-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) 6 عن رجل توضأ ونسي7 أن يمسح رأسه8 فقام يكبر9 في الصلاة
[95-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟
[96-] قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟
[97-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي
[98-] قلت: سئل-يعني1 سفيان- عن لعاب2 الحمار؟
[99-] قلت:5 سئل سفيان6 عن الوزغ7 يقع في البئر؟
[100-] قلت: قيل له- يعني سفيان- الرجل يكون في السفر ليس معه ماء أيأتي5 أهله؟
[101-] قلت3: قيل له: ما ترى في بول الصبي الذي لم يطعم؟
[102-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان1 أقل أو2 أكثر (أيتيمم) ؟ 3
[103-] قلت: المريض إذا لم يقدر على الوضوء؟
[104-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟
[105-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا
[106-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل1.
[107-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل {فلم2 جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 3}
[108-] قال إسحاق: أما6 من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقا، بعضه
[109-] قال إسحاق: وأما مس الذكر فإنا نرى منه الوضوء6 لما صح
[110-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور2 فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا3 على كل حال لما (استثنى) 4 من
[111-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل2 وليس عليه من
[112-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ3 فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه
[113-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور5 فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله
[114-[] ظ-6/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرا أيعيد الصلاة1؟ فإنه لا يعيد من
[115-] قال3 إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم4 أيجوز الوضوء5 به [ع-7/ب] ؟
[116-] قال إسحاق: وأما من6 يخرج من دبره الدود7
[117-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
[118-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء1 والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول
[119-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر2؟
[120-] قلت: الصلاة نصف النهار6؟
[121-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
[122-] قلت لأحمد6: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
[123-[] ظ-6/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب3؟
[124-] قلت: إذا نسى الظهر فصلى العصر، ثم ذكر فصلى الظهر أيعيد6 العصر أم لا؟.
[125-] قلت: ما الإسفار بالفجر؟
[126-] قلت: ما الإبراد1 في الظهر2؟
[127-] قلت: أول وقت الظهر؟
[128-] قلت: إذا شك في الزوال1 وهو في السفر؟
[129-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟
[130-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟
[131-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟
[132-] قلت: ما الشفق؟
[133-] قلت: (لأحمد) 2: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم3؟
[134-] قلت: إذا فاتته2 الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما3 يبدأ؟
[135-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها
[136-] قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي؟
[137-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-8/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟
[138-] قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه) 2: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ثم يرجع فيؤم
[139-] قلت: يمسح على الجبائر1؟
[140-] قلت (لأحمد) 1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
[141-] قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟
[142-] قلت: إذا ولغ1 الكلب في الإناء؟
[143-] قلت: الوضوء بالماء الحميم2؟
[144-] قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه؟
[145-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
[146-] قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
[147-] قلت (لأحمد) 1: إذا2 عطس على الخلاء؟
[148-] قلت: استقبال القبلتين5 في الغائط والبول؟
[149-] قلت: دم البراغيث1؟
[150-] [ظ-7/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
[151-] قلت: في كم تصلي المرأة؟
[152-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
[153-] قلت: كم مؤخرة الرحل1؟
[154-] قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟
[155-] قلت: من جيران المسجد؟
[156-] قلت: يؤم الرجل أباه؟
[157-] قلت: إذا سلم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟.
[158-] قلت: أبو هريرة (رضي الله عنه) 3 اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين4.
[159-] قلت: إذا صلى في ماء وطين4 كيف يسجد؟
[160-] قلت: النفخ4 في الصلاة؟
[161-] قلت: إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} 2. يقول: سبحانك اللهم بلى؟
[162-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمى أحدا؟
[163-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوسا؟
[164-] قلت: ابن عمر (رضي الله عنهما) 5 قال: لقد قتل عثمان وما أحد
[165-] قلت2: يجمع بين الصلاتين في السفر و3 الحضر، كيف4 يجمع بينهما؟
[166-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) 1 الإمام؟.
[167-] قلت (لأحمد) :3 كيف الأذان؟
[168-] قلت: آخر الأذان.
[169-] قلت: من أول من قال الصلاة خير من النوم؟
[170-] قلت: الأذان1 بالليل؟
[171-] قلت: المؤذن يجعل أصبعيه3 في أذنيه؟
[172-] قلت (لأحمد) :4 هل5 يدور6 المؤذن في الأذان، أو يتكلم؟
[173-] قلت: يؤذن على غير وضوء؟
[174-] قلت التثويب1 في أي (صلاة) 2 هو3؟
[175-] قلت: يؤذن الغلام وإن1 لم يحتلم2؟
[176-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
[177-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
[178-] قلت: التطريب3 في الأذان؟
[179-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
[180-] قلت: متى يقوم الناس؟
[181-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو
[182-] قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة1 للمسافر فسنة2 ولابد
[183-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه3.
[184-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها4؟
[185-] قلت: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد1؟
[186-] قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟
[187-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟
[188-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
[189-] قلت: جاء والإمام جالس؟
[190-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمدا سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم1
[191-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟
[192-] قلت: ما الذي كانوا9 نقصوا من التكبير10؟
[193-] قلت7: ما يقرأ في الظهر؟
[194-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
[195-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
[196-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئا؟
[197-] قلت (لأحمد) 3: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو4 لا؟
[198-] قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفا ليس من القرآن يعيد من
[199-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية6 عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة؟
[200-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 الجهر قراءة
[201-] قال أحمد (يقرأ) 6: (ببسم) 7 الله الرحمن الرحيم في كل سورة8
[202-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) 1، أو خافت فيما يجهر فيه؟
[203-] قال (أبو عبد الله) 2 أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 نهض من ثنتين فسجد
[204-] قلت1: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم؟
[205-] قلت: القنوت6 في المغرب؟
[206-] قلت: في الفجر؟
[207-] قلت: (هل) 1 يقرأ خلف الإمام؟
[208-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر
[209-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة4 الكتاب سنة5، وعلى ذلك عشرة من أصحاب
[210-] [ظ-10/أ] قلت: يجهر بآمين؟
[211-] قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة5
[212-] قلت: يجمع بين السور2 في الركعة؟ 3
[213-] قلت: أين يضع يمينه على شماله؟
[214-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله2 أين (يضعهما) 3؟
[215-] قلت: يصفن1 بين قدميه أو يراوح2 (بينهما) 3؟
[216-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟
[217-] قلت: كيف تجلس المرأة؟
[219-] قلت: كم يسبح في سجوده؟
[220-] قلت: إذا قرأ سجدة1 فسجد2 ما يقول في سجوده؟
[221-] قلت: إذا لم يسجد على أنفه؟
[222-] قلت: (يسجد) 4 ويداه في ثوبه؟
[223-] قلت: يسجد على عمامته؟
[224-] قال إسحاق: وأما كور1 العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك
[225-] [ظ-10/ب] قلت لأحمد2: إذا التفت في صلاته3 يعيد الصلاة؟
[226-] قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟
[227-] قلت: التشهد أيهم تختار؟
[228-] قلت: الصلاة على الخمرة2 والطنفسة3؟
[229-] قلت: (بما) 5 يدعو الرجل في الفريضة؟
[230-] قلت: ما الاقعاء؟
[231-] قلت: يصلي2 الرجل متربعا؟
[232-] قلت: ما2 يقول بين السجدتين؟
[233-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟
[234-] قلت الإمام: يصلي على5 المكان الذي أم فيه؟
[235-] قلت: إذا صلى الظهر خمسا؟
[236-] قلت3:كم يسلم في الصلاة؟
[237-] قيل لأحمد (رضي الله عنه) :1 صلى الغداة2 ثلاثا فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟
[238-] قلت: إذا شك في صلاته؟
[239-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟
[240-] قلت: إذا صلى المغرب أربعا؟
[241-] قلت: إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟
[242-] سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن
[243-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
[244-] قلت: إذا فات (الرجل) 4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟
[245-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا5 يسجد سجدتي السهو؟
[246-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر4؟
[247-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا
[248-] قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟
[249-] قلت3: هل يسعى4 إلى الصلاة؟
[250-] قلت: يؤم القوم من لم يحتلم؟
[251-] قلت: تكره المحراب2 في المسجد؟
[252-] قلت2: إذا ركع الإمام فسمع خفق3 النعال4 ينتظرهم؟
[253-] قال إسحاق: وأما الصلاة2 في المحاريب، فجائزة ونختار3 للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق4، فإن لم
[254-] قلت: يفتح6 على الإمام؟
[255-] [ظ-11/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟
[256-] قال إسحاق: وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما صلي فيه مرة فحسن جميل2 قد فعل ذلك
[257-] قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قوما2 وفيهم من يكره (ذلك) 3؟
[258-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟
[259-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) 5 إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟
[260-] قلت: أي نواحي الصف أفضل؟
[261-] قلت: يقوم الإمام بين الساريتين4 يؤم القوم؟
[262-] قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟
[263-] قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟
[264-] قلت: تكره الصلاة في المقصورة1؟
[265-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجدا يصلي فيه؟
[266-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع؟
[267-] قلت: إذا وجد الإمام راكعا كم يكبر؟
[268-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟
[269-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟
[270-] قلت: التسبيح1 للرجال والتصفيق2 للنساء؟
[271-] قلت: حديث ذي اليدين5 فسره لي؟
[272-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) 4 قلت: (لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) 5 يسلم على القوم وهم في الصلاة؟
[273-] قلت: كيف ينتظرون2 الإمام؟
[274-] قلت: متى يكبر الإمام؟
[275-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
[276-] قلت: يقتل القمل في2 الصلاة؟
[277-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟
[278-] قلت: يكره التلثم2 في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟
[279-] قلت لأحمد2: تكره التروح34 في الصلاة؟
[280-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟
[281-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟
[282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسيانا
[283-] قلت: الثوب يصيبه شيء5 من الدم؟
[284-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟
[285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟
[286-] قلت: ما اشتمال2 الصماء3؟
[287-] قلت: الرجل يصلي2 في القميص ليس عليه غيره؟.
[288-] [ع-14/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟
[289-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟
[290-] قلت: ما يقطع4 الصلاة؟
[291-] قال (الإمام) 4 أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) 5 حيث6 قالت: كنت أنام
[292-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟
[293-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟
[294-] قلت: (ما) 4 بين المشرق والمغرب قبله؟
[295-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟
[296-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟
[297-] قلت: الوتر على الراحلة؟
[298-] قلت: يضطجع3 بعد ركعتي الفجر؟
[299-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟
[300-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟
[301-] قلت: يكره الكلام1 بعد ركعتي الفجر2؟
[302-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع؟
[303-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟
[304-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟
[305-] قلت: طول القنوت1 أحب إليك أم كثرة (الركوع والسجود) 2؟
[306-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟
[307-] قلت: صلاة الضحى؟
[308-] قلت: إن رجلا قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه1 فيعجبني.
[309-] قلت: المرأة تؤم النساء؟
[310-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) 2 أملى علي (الإمام) 3 أحمد (رضي الله عنه)
[311-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟
[312-] [ظ-13/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن
[313-] قلت2: في كم يقصر الصلاة؟
[314-] قلت: من أين4 يقصر الصلاة؟
[317-] قلت لإسحاق: معنى5 قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو
[318-] قلت: متى يصلي المريض جالسا؟
[319-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالسا كيف يصلي2؟
[320-] قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟
[321-] [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
[322-] قلت: المغمي1 عليه ما يقضي من الصلوات؟
[323-] قلت: إذا صلى جالسا يركع جالسا، أو يقوم فيركع؟
[324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبيا2؟
[325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟
[326-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم
[327-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟
[328-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟
[329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن
[330-] قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟
[331-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-16/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر
[332-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ
[333-] قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟
[334-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟
[335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أم قبل أن يحتلم؟
[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مقعد مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا
[337-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعا ائتم كل واحد منهما
[338-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه:
[339-] قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟
[340-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا نسي الظهر فرأى قوما يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي.
[341-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) 2 يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من
[342-] قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3.
[343-] [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنسانا سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9
[344-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة
[345-] قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم
[346-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود2، ثم يستأخر ويقدم رجلا
[347-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
[348-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
[349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم)
[350-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) 5الإنسان خلف الإمام؟
[351-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟
[352-] (قال قلت لسفيان) 6: رجل7 صلى بقوم جالسا وهم جلوس وهو مريض؟
[353-] (قلت) 5 لسفيان رجل صلى خلف6 الصف وحده؟
[354-] قلت: قال (قلت) 4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟
[355-] قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمسا؟
[356-] قلت: قال (سألت يعني) 2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأسا أن لا يسلم فيهن3.
[357-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) 2 بالليل مثنى مثنى إلا الوتر
[358-] قلت: التطوع في السفر؟
[359-] قلت: رجل2 خرج مسافرا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.
[360-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟
[361-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟
[362-] قلت: صلاة الخوف؟
[363-] قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
[364-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر5؟
[365-] قلت: النوم في المسجد؟
[366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟
[367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟
[368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟
[369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
[370-] قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟
[371-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
[372-] قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) 2 على غير وضوء؟
[373-] قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
[374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعا؟
[375-] قلت: الصلاة في السفينة؟
[376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
[377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
[378-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2.
[379-] قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أم مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعا؟
[380-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟
[381-] قلت: اختصار السجود1؟
[382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
[383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
[384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟
[385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟
[386-] قلت: من يعلق شيئا من القرآن؟
[387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
[388-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟
[389-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
[390-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟
[391-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
[392-] قلت: كم التكبير على الميت؟
[393-] قلت: إذا كبر الإمام خمسا أو ثلاثا على الجنازة؟
[394-] قلت: كم التكبير على الميت؟
[395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
[397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
[398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟
[399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
[400-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟
[401-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجدا في مكان آخر؟
[402]-1 أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين:
[403-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟
[404-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟
[405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟
[406-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
[407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
[408-] سئل عن الوتر بركعة؟
[409-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن3 عم الإمام أحمد، فتحرك
[410-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟
[411-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء3: يصلي ثم يدعو4 ويجهر
[412-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-20/أ]
[413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم
[414-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
[415-] قلت لأحمد رضي الله عنه: يقرأ في الطريق؟
[416-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟
[417-] سئل عمن نسي القراءة؟
[418-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟
[419-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
[420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
[421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانيا وسبعا5 أو ثمانيا
[422-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه
[423-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟
[424-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2.
[425-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله1 وصلى بنا الإمام أحمد رضي
[426-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط4.
[427-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في1 المسجد2؟.
[428-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"3؟
[429-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟
[430-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟
[431-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟
[432-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.
[433-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين4 فلما قعد
[434-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3.
[435-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟
[436-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟
[437-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
[438-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان1، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في
[439-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
[440-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-21/ب] دون الصف ثم مشى1؟
[441-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه5؟
[442-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟
[443-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه3 على ذكره أيعيد الوضوء؟
[444-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟
[445-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
[446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
[447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.
[448-] قلت: التشهد1؟
[449-] سئل أحمد عن النوم؟
[450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟
[451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟
[452-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟
[453-] قلت: كيف يصلي على القبر؟
[454-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة3، يعني التكبير على الجنازة4.
[455-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟
[456-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما1.
[457-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة2 إلى آخر أيام التشريق
[458-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟
[459-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح
[460-] سئل أحمد عن مس الذكر؟
[461-] وسئل عن لحوم الإبل؟
[462-] وسئل عن ألبان الإبل؟
[463-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟
[464-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر3.
[465-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟
[466-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة5. ورأيته يرفع يديه إلى
[467-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
[468-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟
[469-] قال أبو يعقوب6: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة7
[470-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي،
[471-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟
[472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم
[473-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة5، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم
[474-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟
[475-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوما فإن الذي نختار له الوضوء2، لإجماع أهل
[476-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة4 يرفع
[477-] قال إسحاق: وأما التسهيل2 فإنه سنة3، ولا يدع ذلك على حال4.
[478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبا فعليه الإعادة ولا إعادة على من
[479-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) 1 الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر
[480-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود5 الثعالب
[481-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت7 وكانت إبلا
[482-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام
[483-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة3 المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز4 لأصحابه
[485-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل1 فهو متبع للسنة2، وذلك أن بلالا كان
[486-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة3 إذا لم يكن
[487-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا3 والأقلف4 والمخنث5 فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم
[488-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها،
[489-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها7، ويستوي الصف خلفه،
[490-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى
[491-] قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر
[492-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم
[493-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك3، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم4
[494-] قال إسحاق: أما القهقهة4 في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله5 وأبي موسى
[495-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب
[496-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار
[497-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي
[498-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟
[499-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟
[500-] [ع-24/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث
[501-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول:
[502-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟
[503-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل بر1 وفاجر2 ما يعني3 به؟
[504-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
[505-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء4 يوم الجمعة؟
[506-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟
[507-] قلت: فالخائف؟
[508-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
[509-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟
[510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
[511-] قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟
[512-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟
[513-] قلت: على من تجب الجمعة؟
[514-] قلت: لا جمعة ولا تشريق2 إلا في مصر جامع؟
[515-] قلت: على المسافر جمعة؟
[516-] قلت: على العبد جمعة؟
[517-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟
[518-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟
[519-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟
[520-] قلت: متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة؟
[521-] قلت: هل يذكر الله عز وجل المرء والإمام يخطب؟
[522-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟
[523-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته3؟
[524-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟
[525-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟
[526-] قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟
[527-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟
[528-] قلت: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؟
[529-] قلت: الساعة التي ترجى في يوم الجمعة متى هي؟
[530-] قلت: قال سفيان: جلس رجل عن الجمعة فصلى في بيته أربعا، ثم بدا له أن يأتي الجمعة؟
[531-] قلت: قال سفيان: إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فلا يقدمن إلا من شهد
[532-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعا لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع
[533-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟
[534-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي
[535-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد
[536-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر3 أيام التشريق؟
[537-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
[538-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟
[539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
[540-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟
[541-] قلت: الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة؟
[542-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟
[543-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه
[544-] قلت: قال رجل من أهل خراسان4 لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصبا وهدم ما حوله دورا وأدخل في
[545-] قال إسحاق: نظرنا اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقصير في إقامته وفي
كتاب الزكاة
وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق لكتاب الزكاة
[546 -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في
[547 -] قلت: قال الحسن3: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة4.
[548 -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
[549 -] قلت: قال: شهدت سفيان وسألته امرأة عن أخ لها يرهق1 له مال، فتأمره بالزكاة،
[550 -] قلت: قال سفيان: لأن يعطيها على وجهها أحب إلي، وإن أعطى العروض2 أجزأه3.
[552 -] قلت: المعدن6 لا يؤخذ منه زكاة؟
[553 -] قلت: رجل ورث مالا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
[554 -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى
[555 -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه
[556 -] قلت: الحنطة والشعير والسلت2 صنف، والتمر صنف، والزبيب
[557 -] قلت: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان6 ونحو ذلك صنف
[558 -] قلت: قال3: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم
[559 -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-27/أ] عبده نصرانيا، عليه الخراج3؟
[560 -] قلت: عمر -رضي الله عنه - ضرب الجزية4 على أهل الذهب
[561 -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟
[562 -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم3،
[563 -] قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج
[564 -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون
[565 -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج1.
[566 -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –رضي الله عنه - عن السواد4؟.
[567 -] قلت: فخيبر3؟
[568 -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر -رضي الله عنه - العامر والغامر، فالعامر قد بان
[569 - 1] قلت [لأحمد بن حنبل] 2: قال سفيان: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها
[570 -] قال5: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر
[571 -] قلت: [قد] 2 سمعت الأوزاعي يقول: جمع3 أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في
[572 -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب1 زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما، ولا للسيد أن يأخذ
[573 -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب4، أو فضة [ع-
[574 -] قال [الإمام] 3 أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته4.
[575 -] [ظ-16/ب] قال [الإمام] 3 أحمد: -[رضي الله عنه] 4-: ولا يعطي من
[576 -] قلت [لأحمد] 2 كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
[577 -] قلت: في مال العبد زكاة؟
[578 -] قلت: الحلي فيه زكاة3؟
[579 -] قلت: يعطى الأخ و4 الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
[580 -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء1، فنصف
[582 -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو1؟ ^ [] قال أحمد: عمر -[رضي الله عنه] 2 - جعل عليهم ما قد بلغك3. كأنه لم ير ما قال ابن عباس
[583 -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق5، ليس6 عليها صدقة، حتى يحول عليها
[584 -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنما، قد حلت فيها الزكاة، ببقر1، قد حلت فيها
[585 -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنما، أو إبلا، أو بقرا: يستقبل بها حولا5،
[586 -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء7، وفي
[587 -] قلت: قال إبراهيم5: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض6،
[588 -] قلت: قول علي – [رضي الله عنه]-1: إذا أخذ سنا دون2 سن، أو سنا فوق3 سن4.
[589 -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] 1 الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن
[590 -] قلت [لأحمد: قيل] 3 له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق4.
[591 -] قلت لأحمد2: قال سفيان: إذا أخذت3 سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين4.
[592 -] قلت: قال ابن عيينة1: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال،
[593 -] قلت [لأحمد] 1: طاوس والشعبي2 وعطاء3 قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك
[594 -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته
[595 -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة6، فإذا كان الطعام لم
[596 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا1 فيه طلع، فليس على البائع
[597 -] قلت: قال سفيان: إن4 كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة5، قومه قيمته6، إذا حال
[598 -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟
[599 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7.
[600 -] [قلت] 2 قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ
[601 -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه1.
[602 -] قلت [لأحمد] 2: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها3 رجلا، فزرعها؟
[603 -] قلت: كان2 سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع
[604 -] قلت: قال مكحول1 في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.
[605 -] قلت: قول شريح1: لا حبس عن فرائض الله – [عز وجل] 2 -؟ 3.
[607 -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف
[608 -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول
[609 -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] 5 تزكيها، فذهبت وأنفقت6
[611 -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر
[612 -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا،
[613 -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاما، أو3 ثيابا، أو آنية، أو سفنا، فليس عليه [فيه] 4
[614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير
[615 -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه5 الزكاة، فما أخذت منه
[616 -] قلت: [قال] 3: سألت4 سفيان عن رجل أسلف5 في أثواب
[618 -] قلت: قال: [سألت] 1 سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم
[619 -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مال عما عليه.
[620 -] قلت: وسئل7 [فقيل] 8: ليس9 على سيده زكاة؟
[621 -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
[622 -] قلت: قال سفيان: كان حماد2، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه
[623 -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان3 عليه
[624 -] قلت1: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن2.
[625 -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة3 وعشرين درهما، فسرق
[626 -] قلت: سئل سفيان10 عن الرجل إذا وجبت11 عليه الزكاة،
[627 -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق4.
[628 -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛
[630 -] قلت [لأحمد] 1: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن ولد له [ولد] 2، أو اشترى
[631 -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا
[632 -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملا فيها مسنة؟
[633 -] قلت: ما كان من خليطين [ع-31/أ] يتراجعان بالسوية؟
[634 -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
[635 -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
[636 -] قلت: زكاة الحلي؟
637 - قلت: في الدين، زكاة؟
[638 -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
[639 -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
[640 -] قلت: ما زاد على المائتين؟
[641 -] قلت: زكاة مال اليتيم؟
[643 -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
[644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟
[645 -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
[646 -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
[647 -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
[648 -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
[649 -] قلت: عن5 الآبق؟
[650 -] قلت: يعطي2 عن العبد إذا كان للتجارة؟
[651 -] قلت [لأحمد] 5: العسل، والعنبر6، فيهما زكاة؟
[652 -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل3 الشرك؟
[653 -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟
[654 -] قلت [لأحمد] 4: من تحل له الصدقة5؟
[656 -] [قلت: يعطى من] 2 الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟
[657 -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] 3؟
[658 -] [قلت لأحمد: إذا] 2 كان مملوك3 بين اثنين [من] 4 يؤدي عنه صدقة الفطر؟
[659 -] قلت: يشتري أباه، وأمه1 من الزكاة، فيعتقهما؟
[660 -] [قلت: إلى] 4 من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
[661 -] قلت: الشاء3 إذا كانت للتجارة؟
[662 -] قلت: ما يأخذه1 العشار يحتسب [به] 2 من الزكاة؟
[663 -] قلت: يأخذ5 العروض في الزكاة؟
[664 -] قلت: قوله "المعتدي4 في الصدقة، كمانعها"5؟
[665 -] قلت: صدقة الفطر؟
[666 -] قلت: زكاة2 الفطر، على من جرت عليه نفقته3؟
[667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟
[668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليا.
[669 -] قلت: إن رجلا أتى عليا4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
[670 -] قلت: الأكار7 إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
[671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له
كتاب الصيام
وصف نسخ الكتاب (كتاب الصيام) :
[673-] (قلت لأحمد) :2 من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) 3 ومن رأى هلال شوال
[674-] قلت: إذا رأى هلال شوال1 بالعشي2 (يفطر) ؟ 3
[675-] قلت:6 إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟
[676-] قلت: من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
[677-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
[678-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟
[679-] قيل [له] 2: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟
[680-] قلت:2 الصائم يدخل الحمام؟
[681-] قلت: من واصل من السحر2 إلى السحر تكرهه؟
[682-] قلت: الحقنة3 للصائم وغير الصائم تكرهها؟
[683-] قال أحمد:1 الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم.2
[684-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .4
[685-] قلت:2 الكحل للصائم؟
[686-] قلت:3 رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلا،4 وقد أصبح؟ 5
[687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟
[688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟
[689-] قلت:2 من أفطر يوما من صيام شهرين متتابعين؟
[690-] قلت:3 رجل أصبح صائما في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟
[691-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطرا في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل.
[692-] قلت: إذا خرج مسافرا متى يفطر؟
[693-] قلت: [الصائم] 2 يمضغ3 العلك؟ 4
[694-] قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟
[695-] قلت: يصوم يوما ويفطر يوما أحب إليك؟
[696-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ 3
[697-] قلت عاشوراء4 يوم التاسع أو العاشر؟
[698-] قلت1: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟
[699-] قال أحمد3: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع4 كل يوم على الصوم5.
[700-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه2 من رمضان؟
[701-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ 9.
[702-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيا) 3؟
[703-] قلت: إذا أفطر [في] 1 يوم غيم يصوم يوما مكانه؟
[704-] قلت1: من أصبح صائما ثم بدا له فأفطر؟
[705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفردا؟
[706-] قلت1: قوله:2 " [لا صيام] 3 لمن لم يجمع4 الصيام من الليل".5
[707-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر2؟
[708-] قلت1: الحجامة للصائم؟
[709-] قلت: فمن استقاء4 وهو صائم؟
[710-] قلت: السواك2 بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟
[711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
[712-] قلت: السفر في رمضان؟
[713-] (قلت: الحامل والمرضع؟
[714-] سئل [الإمام] 4 أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] 5 رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
[715-] [قلت1: قضاء رمضان؟
[716-] قلت: الشيخ2 إذا لم يطق الصوم؟
[717-] قلت: إذا مرض في [رمضان] 2؟
[718-] قلت: صيام5 يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟
[719-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-34/أ] ؟
[720-] قلت: العطاء الذي يقوم4 للناس في شهر رمضان؟
[721-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ 2 فكرهه [وقال] 3 إلا أن يشتد البرد4.
[722-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.
[723-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟
[724-] قلت: يكون الاعتكاف5 بغير صوم؟
[725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم
[726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
[727-] قلت: من3 نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟
[728-] (قلت أحمد) 1: إذا كان على [الرجل] 2 صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى
[729-] قلت: فامرأة عليها شهران1 متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) 2 أيام
[730-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :1 إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟
[731-] قال1 عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني2.
[732-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] 3 شعبان4 ورمضان في السفر؟
[733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهارا في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5
[734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8
[735-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه
[736-] (قلت لإسحاق) 1: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر2 ذكره لكي
[737-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟
[738-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 5 عليهما يوم
[739-] قلت لأحمد: من قال: (لا6 يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ 7
كتاب الحيض
وصف نسخ المخطوط (لكتاب الحيض)
[740-] قلت2 للإمام أحمد3: إذا
[741-] قلت: المستحاضة4 تغتسل عند كل صلاة؟
[742-] قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟
[743-] قلت3: المرأة تشرب الدواء 4يقطع الدم عنها؟
[746-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
[747-] قلت:3 المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
[748-] قلت: كم تقعد النفساء؟ 1
[749-] قال1 إسحاق بن منصور أملى علي الإمام أحمد رضي الله عنه قال: قالت فاطمة بنت أبي
[750-] سمعت2 إسحاق بن منصور يقول: قال3 الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد4 عن
[752-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. 2، 3، 4
[753-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوما؟.
[754-] قلت: فتكون4 أقل من يوم؟.
[755-] قلت: الحامل ترى الدم؟ 1
[756-] قلت: الكبيرة4 ترى الدم؟
[757-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-35/ب] عند كل صلاة؟
[758-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:2 ترى الصفرة، حيض؟.
[759-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.
[760-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.
[761-] قلت: قال: سمعت سفيان4 يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.5
[762-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم أدركه المرض في آخر النهار،
[763-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت.
[764-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،4 هل تدع الصلاة؟
[765-] 1 قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما
[766-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
[767-] قال: سألت أحمد2 عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن
[768-] 2 قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول حيض فيستمر بها الدم،
[769-] قال إسحاق: أما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثم استمر بها في بعض الشهور،
[770-] قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها
[771-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة3 إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا
[772-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا، وقد بقي من أيام
[773-] سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنه ليس فيه وقت مؤقت عند أهل
[774-] 3 قال: قلت: سئل سفيان [ع-37/أ] عن رجل أصبح صائما في السفر فقدم
[775-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،3 وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ 4
[776-] قلت: الكحل للصائم؟.
[777-] قلت: قال الأوزاعي1 في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا2 تأكل بقية
[778-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
[779-] قلت: قال الأوزاعي: أيما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم
[780-] 2 قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
[781-] 1 قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم سافر من النهار
[782-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم
[783-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
[784-] 4 قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم أهله من يومه
[785-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم2 من شهر رمضان،
[786-] 1 قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي2 عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام؟
[787-1] قلت: سئل سفيان عن المعتكف2 يشتري ويبيع؟.
[788-] قلت: سئل2 عن رجل قبل فأمنى،3 أو جامع في غير الفرج؟
[789-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه
كتاب الجنائز
وصف نسخ كتاب المسائل ومنهجي في التحقيق (كتاب الجنائز)
[790-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
[791-] قلت: من غسل ميتا أيغتسل؟
[792-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
[793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
[794-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
[795-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟
[796-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
[797-] قلت: كم يدخل القبر؟
[798-] قلت: تكره الذريرة5 على النعش؟
[799-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط4؟
[800-] قلت: في كم يكفن الميت؟
[801-] قلت: كيف يكفن؟
[802-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
[803-] قلت: كيف تكفن؟
[804-] قلت: بلا كمين؟
[805-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
[806-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟
[807-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟
[808-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟
[809-] قلت: كيف يحمل السرير؟
[810-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟
[811-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
[812-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟
[813-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟
[814-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
[815-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
[816-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
[817-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
[818-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
[819-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
[820-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
[821-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
[822-] قلت: وهل [يصلى5] على الشهيد؟
[823-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟
[824-] قلت: الجلوس على القبر؟
[825-] قلت: هل يرش القبر؟
[826-] قلت: تسوية القبور؟
[827-] قلت: هل [يدعى6] للميت إذا فرغ من دفنه؟
[828-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يصلى4] عليه؟
[829-] قلت: متى يصلى على المولود؟
[830-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟
[831-] قلت: زيارة القبر؟
[832-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملا؟
[833-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
[834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
[835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟
[836-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟
[837-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟
[838-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
[839-] قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟
[840-] قلت: سئل يعني سفيان5 يغسل الغريق؟
[841-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
[842-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
[843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
[844-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
[845-] قلت: سئل سفيان4 عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟
[846-] قلت: ييمم؟
[847-] قلت: سئل سفيان عن المجدور5 إذا مات كيف يغسل؟
[848-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ3] الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته
[849-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟
[850-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] 8 في الأكفان ثم خرج منه؟
[851-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
[852-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه4 "
[853-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] 6 بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة7.
[854-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي
[855-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من
كتاب النكاح
وصف مخطوطات الكتاب (كتاب النكاح)
منهج التحقيق:
النكاح والطلاق
[856-] قلت1 لأبي عبد الله2 أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول3 رسول الله
[857-] قلت: فحديث3 خنساء4 ابنة خذام
[858-] قلت: الثيب لا بد من2 أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
[859-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
[860-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة4 حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
[861-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
[862-] وسألت2 إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
[863-] قلت لأحمد:4 قال سفيان:5 إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
[864-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل4 بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
[865-] قلت:4 قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
[866-] قلت: قول علي -رضي الله عنه-: "لا نكاح4 إلا بولي، فإذا بلغ
[867-] قلت: حديث زياد: 3 أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
[868-] قلت لأحمد: قول عمر -رضي الله عنه-: "لأمنعن فروج2 ذوات الأحساب3 إلا من
[869-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
[870-] قلت:1 سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :2 زوجني،
[871-] وسئل عن المعتق4.
[872-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
[873-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
[874-] قلت: سئل4 سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ 5
[875-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
[876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3
[877-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
[878-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
[879-] قلت:2 إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
[880-] قلت: تزوجها في العدة؟
[881-] قلت2 لأحمد: المهر3 على ما تراضوا عليه؟
[882-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ 1
[883-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
[884-] قلت1: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
[885-] قلت:1 إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
[886-] قلت:2 رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
[887-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما3 أو برصا؟ 4
[888-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
[889-] قلت: [تزوج] 3 اليهودية والنصرانية؟
[890-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
[891-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
[892-] قلت:4 تزويج المملوكة اليهودية5 والنصرانية؟
[893-] قلت:2 العبد ينكح الأمة على الحرة؟
[894-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
[895-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ 2
[896-] قلت: يكره أن يجمع1 بين ابنتي عم؟
[5/76،] الإشراف: 4/100، شرح السنة: 9/69-70.
[897-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
[898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
[899-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
[900-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
[901-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
[902-] قلت: فليس لها4 صداق ولا عليها عدة؟
[903-] قلت:6 ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ 7
[904-] قلت: الشهود في ذلك؟
[905-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ 3
[906-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
[907-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
[908-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
[909-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
[910-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
[911-] قلت: إذا تزوج الرجل1 المرأة على عمتها أو على خالتها؟
[912-] قلت: كم يتزوج العبد؟
[913-] قلت: 2 إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
[914-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
[915-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
[916-] قلت: تزوج2 امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
[917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس
[918-] قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها.
[919-] قال أحمد:3 ثلاث مبهمات:4 قوله عز وجل: {ولا تنكحوا ما
[920-] قلت: لأحمد متعة2 النساء، تقول: إنه حرام؟
[921-] قلت:2 الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ 3
[922-] قلت: رجل قذف1 امرأة له أمة؟
[923-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
[924-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
[925-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ 2
[926-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
[927-] قلت: عدة أم الولد؟
[928-] قلت:5 أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
[929-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
[930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
[931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
[932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
[933-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
[934-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
[935-] قلت: ابن1 عباس - رضي الله عنهما- كان لا يرى على العبد حدا
[936-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
[937-] قلت:2 الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و3 المرأة لزوجها تقول إنه
[938-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
[939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟
[940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
[941-] قلت: فيمن تزوج3 أمة فاشتراها بعد؟
كتاب الطلاق
[942-] قلت: طلاق السنة؟ 2
[943-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ 3
[944-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا؟
[945-] قلت:2 إذا [ظ-26/أ] قال: اعتدي وينوي ثلاثا؟ 3
[946-] قلت لأحمد: 5 رجل قال لامرأته: اعتدي ثلاثا؟
[947-] قلت: إذا قال: اذهبي3 فانكحي من شئت؟
[948-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ 2
[949-] قلت كيف تطلق الحامل؟
[950-] قلت: فأسقطت ولدا3 انقضت العدة؟
[951-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
[952-] قلت1: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؟
[953-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع
[954-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟
[955-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟